همسة

الشروع في تطبيق غرامة الراجلين.. و الخطوة تخلف صدمة للمواطنين

باشرت شرطة السير والجولان، في مختلف الطرقات بالمغرب، في تطبيق الغرامات المفروضة على الراجلين الذين لا يلتزمون بالعبور من ممرات الراجلين خلال اجتياز الشارع.

وبعد عدة أعوام من إقرار مدونة السير، تفاجأ عدد من المواطنين منذ أمس الخميس، بمطالبة عناصر الشرطة لهم بأداء الغرامة التي تصل قيمتها إلى 25 درهما.

وتنص المادة 94 من مدونة السير، التي جرى إقرارها عام 2010، “على أنه يتوجب على كل راجل عن استعماله الطريق العمومية :اتخاذ الإحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو الغير، وكذا التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”.

وتحدد المادة 187 من المدونة نفسها العقوبات المترتبة على هذه المخالفة، حيث أنه “يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 الخاصة بسلوكات الراجلين”، فيما تشير مادة أخرى (219) إلى أن هذه المخالفة يمكن تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية حددتها في 25 درهما.

وتمس هذه الغرامة، وفق المدونة، كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق العمومية، حيث يعتبر في حكم الراجلين الأشخاص الذين يسوقون، على الطريق العمومية عربات الأطفال أو عربات المعاقين والأشخاص الذين يقودون سيرا على الأقدام دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو أي نوع آخر من المركبات.

وخلفت الخطوة صدمة في أوساط المواطنين، تحديدا وأن أغلبهم لا يعلمون بوجود هذه المخالفة، فيما غصت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات الساخرة من الموضوع، لا سيما وأن كثيرين يعتبرون أن قانون السير يتعلق فقط بسائقي السيارات ومختلف المركبات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى